قواعدالاحکام-ج1-ص289
وتمت جمعته (1) ويأتي بالثانية بعد تسليم الامام.
ويستحب الغسل، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده، والتفريق ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوز ست بين الفرضين (2)، ونافلة الظهرين منها، والمباكرة الى المسجد بعد حلق الرأس، وقص الاظفار، وأخذ الشارب، والسكينة والوقار، والتطيب، ولبس الفاخر، والدعاء عند التوجه، وإيقاعالظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.
ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين (3) ثم يتم ظهره.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه مطلبان: الاول الماهية وهي ركعتان يقرأ في الاولى منهما (4) الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا، و (5) يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يركع (6)، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ
(1) في المطبوع: ” جمعة “.
(2) في (ب) و (ج): ” الفريضتين “.
(3) في (ب): ” الركعة ” لكن في هامشها جاء ” الركعتين ” نسخة بدل.
(4) ليس في (أ): ” منهما “.
(5) ليس في (أ): ” و “.
(6) في (ب): ” ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع “، وفي المطبوع: ” ثم يكبر ويركع “.