پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص288

صلاته لم تجب عليه وان زال المانع – كعتق العبد ونية الاقامة -، أما الصبي فتجب عليه (1).

المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها هي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيها (2) الجهر إجماعا، والاذان الثاني بدعة.

ويحرم البيع بعد الاذان وينعقد – على رأي – وكذا ما يشبه البيع – على إشكال، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.

ولو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن، وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه (3) من غير ركوع، وينوي بهما (4) للاولى، فان نوى بهما للثانية (5) أو أهمل بطلت صلاته، ولو سجد ولحق الامام راكعا في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالاقرب جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض الى الثانية، وله ان يعدل الى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق الجمعة، ولو تابع الامام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام أيضا حتى قعد الامام للتشهد فالاقوىفوات الجمعة، وهل يقلب نيته الى الظهر أو يستأنف؟ الاقرب الثاني.

ولو زوحم في ركوع الاولى ثم زال الزحام والامام راكع في الثانية، لحقه

(1) ليس في (أ): ” عليه “.

(2) في (ب) و (ج): ” فيهما “.

(3) في (ب): ” فتابعه “.

(4) في (ب) و (ج) و (د): ” وينويهما “.

(5) في (ج): ” فان نواهما للثانية “، وفي المطبوع: ” فان نوى بهما في الثانية “.