پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص286

ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد (1) يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة.

ويكره له (2) الكلام في أثنائها بغيرها.

الخامس: الجماعة،

فلا تصح (3) فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقديم الامام (4) العادل فان عجز استناب، وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة ان كان الامام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الامام، ولو شك هل كان (5) رافعا أو راكعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

السادس: الوحدة،

فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الاحرام فيصلي (6) الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم (7) السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه (8) أولا – بعده – أو اشتباه السبق الاجود إعادة جمعة وظهر في

(1) في (ج): ” ببردة “.

(2) ليس في (ب) و (ج): ” له ” (3) في المطبوع و (ب، ج، د) ” فلا تقع “.

(4) ليس في المطبوع ” الامام “.

(5) في المطبوع وفي هامش (د) مصححا: ” كان الامام “.

(6) في (أ) ” فيصلي “، و (ج): ” فتصلى ” و (د): ” فتصلى الاخرى “.

(7) في هامش النسخة المعتمدة: ” بتقديم – خ ” وكذا في متون المطبوع والنسخ.

(8) في المطبوع و (ج): ” تعينه “.