پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص285

والمريض (1)، والاعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وان لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انقض (2) العدد قبل التلبس – ولو بعد الخطبتين – سقطت، لا بعده – ولو بالتكبير – وإن بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.

الرابع: الخطبتان،

ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.

ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة: على الحمد لله تعالى – وتتعين هذه اللفظة -، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه (3) وآله عليهم السلام – ويتعين لفظ (4) الصلاة -، وعلى الوعظ – ولا يتعين لفظه -، وقراءة سورة خفيفة، وقيل (5): يجزئ الاية التامة الفائدة.

ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا، والاقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الاصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله.

(1) في المطبوع و (أ): ” والمريض والاعمى “.

(2) كذا في النسخة، لكن في المطبوع والنسخ: ” انفض ” – بالفاء – وهو الصحيح.

(3) ليس في المطبوع و (أ): صلى الله عليه.

(4) في (ج): ” لفظة “.

(5) قال ابن الجنيد – كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21 -: ” قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى: ويوشحها بالقرآن، وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والاحسان، الى آخر الاية – “، وقال السيد المرتضى في المصباح – كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال: – ” وقال علم الهدى في المصباح: ويوشح الخطبة بالقرآن “، وقال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 ” ويقرأ شيئا من القرآن “، وقال ابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 295 ” ويوشح خطبته بالقرآن “.