پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص284

رأي -، وفي الابرص والاجذم والاعمى قولان (1)، وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة (2)؟ فيه قولان (3).

ولو مات الامام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة، وكذا لو أحدث أو اغمي عليه، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لانها جمعة مشروعة.

الثالث: العدد، وهو خمسة

نفر – على رأي – أحدهم الامام، فلا ينعقد بأقل، وهو شرط الابتداء لا الدوام، ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر وان وجبت عليه، وتنعقد بالمسافر، والاعمى،

(1) ذهب الى صحة نيابة الابرص والاجذم: المحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 97.

والى عدم صحة نيابتهما: المفيد في المقنعة ص 163، والشيخ في النهاية: ص 105، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 280، وغيرهم، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 15.

وذهب الى صحة نيابة الاعمى: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 282، وابو الصلاح في الكافي: ص 144 و 151، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 97، وهو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: ج 1 ص 45 س 1.

وذهب الى عدم الصحة: الشيخ في الخلاف (كما نسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 119، لكنا لم نجده في الخلاف – في مضانه -)، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 80، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 15.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بالشرائط الجمعة “.

(3) ليس في المطلوب و (ب، ج): ” فيه “.

من القائلين بالجواز: الشيخ في النهاية: كتاب الجهاد باب الامر بالمعروف ص 302، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 297، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 2 ص 14.

ومن القائلين بالمنع: الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 626 م 397، والسيد المرتضى في المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): ج 1 ص 272 م 2، وابن إدريس في السرائر: ج 2 كتاب الجهاد ص 26، وسلار في المراسم: ص 261، وهو اختيار في المنتهى: ج 1 ص 336 س 19.