قواعدالاحکام-ج1-ص283
المقصد الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:الاول: في الجمعة وفيه مطالب: الاول: الشرائط وهي ستة زائدة (1) على شرائط اليومية: الاول: الوقت، وأوله زاول الشمس وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله، فحينئذ يجب الظهر، ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة إماما كان أو مأموما، فلا تقضى (2) مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى الظهر فان أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة (3) وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر.
الثاني: السلطان العادل أو من يأمره، ويشترط في النائب: البلوغ والعقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ولا تشترط (4) الحرية – على
(1) في (أ): ” زيادة “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولا تقضى “.
(3) في (أ): ” مخففا “.
(4) في المطبوع: ” ويشترط “.