قواعدالاحکام-ج1-ص282
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنحم (1)، والبصاق، والفرقعة، والتأوه بحرف، والانين به، ومدافعة الاخبثين أو الريح، ونفخ موضع السجود.
فائدة المرأة
كالرجل في الصلاة، إلا أنها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضم يديها الى صدرها، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا، فإذا جلست فعلى إليتها (2) لا كالرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثم تسجد لا طية بالارض، فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، وإذا (3) نهضت إنسلت انسلالا.
(1) ” التنحم ” – بالحاء المهملة -، أي: ” التنحنح ” / المنجد في اللغة: مادة ” نحم “، وفي المطبوع و (ب، د): ” التنخم ” – بالخاء المعجمة -.
(2) في (ب): ” إليتيها “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” فإذا “.