پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص281

بسلام آمنين ” على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم، ولو لم يقصد سواه بطل (1).

على إشكال، والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس، والالتفات الى ما ورائه، والقهقهة، والدعاء بالمحرم، وفعل (2) الكثير عادة مما ليس من الصلاة، والبكاء لامور الدنيا، والاكل والشرب إلا في الوتر لمريد (3) الصوم من غير استدبار.

ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه، ولا العقص للرجل على قول (4).

ويستحب التحميد ان عطس، وتسميت (5) العاطس، ونزع الخف الضيق، ويجب رد السلام بغير عليكم السلام.

ويحرم قطع الصلاة الواجبة (6) اختيارا، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه (7)، وتعداد الركعات بالحصى، والتبسم، وقتل الحيةوالعقرب، والاشارة باليد والتصفيق والقرآن.

(1) في المطبوع و (أ): ” بطلت “.

(2) في المطبوع: و (أ، د): ” والفصل الكثير “.

(3) في المطبوع: لمن يريد “.

(4) القول بالتحريم وإبطال الصلاة به، هو قول الشيخ في النهاية: ص 95.

والقول الاخر: بالكراهة، قال به أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ص 125، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 91، وهو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 16.

(5) في (ب) و (د): ” تشميت “.

(6) ليس في المطبوع: ” الواجبة “.

(7) أي: ويجوز فعل ما يأتي ذكرها ولا تبطل الصلاة.