پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص280

يكبر ثلاثا رافعا يديه بها.

ويستحب ” القنوت ” في كل ثانية قبل الركوع بعد (1) القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا (2)، والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي، وفي الجمعة قنوتان: في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ورفع اليدين (3) تلقاء وجهه مكبرا، والنظر الى باطن كفيه فيه (4)، وهو تابع في الجهروالاخفات.

و ” التعقيب ” بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.

الفصل الثامن: في التروك يبطل (5) الصلاة – عمدا وسهوا – فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمد (6) الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره (7) عليه نظر، ولو قال: ” ادخلوها

(1) في المطبوع و (ج): ” وبعد “.

(2) ليس في المطبوع: ” مطلقا “.

(3) في (أ) و (د): ” يديه “.

(4) ليس في (أ): ” فيه “.

(5) في المطبوع و (أ) و (ب): ” تبطل “.

(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وعمدا الكلام “.

(7) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وكلام المكره عليه “