قواعدالاحکام-ج1-ص279
صل على محمد وآل محمد “، ولو أسقط الواو في (1) الثاني أو اكتفى به أو أضاف لال أو الرسول الى المضمر فالوجه الاجزاء.
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه (2) مع التضيق (3) ثم يجب التعلم مع السعة.
ويستحب التورك، وزيادة التحميد، والدعاء، والتحيات.
ولا يجزئ الترجمة فان جهل العربية فكالجاهل، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أما (4) الاذكار الواجبة فلا.
بعد التشهد، وصورته: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” أو ” السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ” ويجوز الجمع، ويسلم المنفرد الى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه (5) الى يمينه، والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية (6) يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الانس والجن، والمأموم ينوي باحديهما الامام (7)، ثم
(1) في (ج): ” من “.
(2) في المطبوع و (أ، د): ” يعلم “.
(3) في (ج): ” الضيق “، وفي المطبوع ” التضييق “.
(4) في (ج): ” وأما “.
(5) في (أ) و (ج) و (د): ” عينه “.
(6) في (ج): ” ثانيا “.
(7) في (أ): ” بأحدهما الامام “، وفي (د): ” باحديهما للامام “.