پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص278

يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه، ووضع اليدين (1) ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه، ونظره ساجدا الى طرف أنفه، وجالسا الى حجره.

ويكره الاقعاء (2).

تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر (3): في ” الاعراف “، و ” الرعد “، و ” النحل “، و ” بني إسرائيل “، و ” مريم “، و ” الحج ” في موضعين، و ” الفرقان “، و ” النمل “، و ” ص “، و ” الانشقاق “، ويجب على الاولين في العزائم، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال، ويقضيها الناسي.

وسجدتا الشكر مستحبتان، عند تجدد النعم، ودفع النقم (4)، وعقيب الصلاة، ويعفر بينهما.

الفصل السابع: في التشهد ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب (5) الثانية في الثلاثية والرباعية، والواجب: ” أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم

(1) في (أ) و (د): ” ووضع يديه “.

(2) الاقعاء: هو أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه.

/ منتهى المطلب: ج 1 ص 291 س 2.

(3) في المطبوع: ” إحدى عشر موضعا “.

(4) ليس في (ب): ” دفع النقم “.

(5) في المطبوع: ” أو عقيب “.