پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص277

ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير، ووضعها على ما يصح السجود عليه، والسجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، والذكر كالركوع وقيل (1): يجب ” سبحان ربي الاعلى وبحمده ” والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الاولى، والطمأنينة قاعدا.

ويكفي في وضع الجبهة الاسم، فان عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فان تعذر أومأ، وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليمعلى الارض، فان استوعب سجد على أحد الجبينين، فان تعذر فعلى ذقنه، فان تعذر أومأ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.

ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه منه لرفعه مرة، وللثانية اخرى، وعند انتصابه من الثانية، وتلقي الارض بيديه، والارغام بالانف، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح، والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، والتخوية (2) للرجل، والدعاء بين السجدتين، والتورك (3)، وجلسة الاستراحة – على رأي -، وقول ” بحول الله تعالى (4) وقوته أقوم وأقعد ” عند القيام منه، وأن

(1) من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 82، وسلار في المراسم: ص 71، وهو اختيار المصنف في تبصرة المتعلمين: ص 28.

(2) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الارض في سجوده، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الارض ولا يفرشهما افتراش الاسد، ويكون شبه المعلق، ويسمى هذا (تخوية)، لانه القي التخوية بين الاعضاء.

/ مجمع البحرين: مادة ” خوا “.

(3) التورك في الجلوس: بأن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه معا، ويجعل رجله اليسرى علىالارض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته الى الارض.

/ نهاية الاحكام: ج 1 ص 493.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” تعالى “.