قواعدالاحکام-ج1-ص276
والطمأنينة فيه.
وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكنفان عجز أصلا أومأ برأسه، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق، ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت (1) صلاته، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت، وكذا لو عجز عن الرفع فان افتقر الى ما يعتمد عليه وجب.
ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء اذنيه وكذا عند كل تكبيرة (2)، و ” سمع الله لمن حمده ” (3) ناهضا، والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته: ” سبحان ربي العظيم وبحمده ” والدعاء المنقول (4) قبل التسبيح، ورد ركبيته الى خلفه وتسوية ظهره، ومد عنقه موازيا لظهره، ورفع الامام صوته بالذكر، والتجافي، ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الاصابع، ويختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه.
الفصل السادس: السجود (5) وهو واجب في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن (6) لو أخل بهما (7) عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.
(1) في المطبوع و (أ): ” قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت “.
(2) في (ب) و (ج): ” تكبير “.
(3) ليس في المطبوع، و (ج، أ، د): ” لمن حمده “.
(4) في متون الشروح ” والدعاء بالمنقول “.
(5) في (أ) (ج) (د): ” في السجود “.
(6) في (ب، د): هما ركن معا “.
(7) في المطبوع و (أ، ج، د): ” بهما معا “.