پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص274

ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة، والاقرب وجوب العدول ان لم يتجاوز السجدة (1)، وفي النافلة يجب السجود وان تعمد وكذا ان استمع، ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.

ولو أخل بالموالات فقرأ بينها (2) من غيرها ناسيا، أو قطع القراءةوسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل، ولو سكت لا بنية القطع أو (3) نواه ولم يفعل صحت.

ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الاخفاتية، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها – على رأي -، والترتيل، والوقوف (4) في محله والتوجه أمام القراءة، والتعوذ بعده في أول ركعة، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح ونوافل الليل، وفي صبح الاثنين والخميس ” هل أتى “، وفي عشائي (5) الجمعة ب‍ ” الجمعة ” و ” الاعلى “، وفي صبحها بها وب‍ ” التوحيد “، وفيها وفي ظهريها بها وب‍ ” المنافقين “، والجهر في نوافل الليل، والاخفات في النهار، وقراءة ” الجحد ” في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والاحرام والطواف،

(1) في (أ) و (ب): ” ان لم يتجاوز النصف “، لكن في (ب) صححها باعتبارها نسخة بدل.

(2) في (ب) و (ج): ” بينهما “.

(3) في (ج): ” ثم نواه “.

(4) في (أ) والمطبوع: ” والوقف “.

(5) في (أ) و (ج) و (د): ” عشاء “.