قواعدالاحکام-ج1-ص272
ويجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت، وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.
ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة و ” أكبر “، وإسماع الامام المأمومين، ورفع اليدين بها الى شحمتي الاذن (1)، والتوجه بست تكبيرات – غير تكبيرة الاحرام – بينها ثلاثة أدعية.
الفصل الرابع: القراءة وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، ويجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والاوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة.
ولو (2) أخل بحرف منها عمدا أو من السورة، أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة، أو أبدل حرفا بغيره وان كان في الضاد والظاء، أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم وسعة الوقت، أو غير الترتيب، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به، أو قرن (3)، أو خافت في الصبح أو أولتي (4) المغرب والعشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك، أو قال: ” آمين ” آخر الحمد – لغير التقية – بطلت صلاته.
ولو خالف ترتيب الايات ناسيا استأنف (5) القراءة ان لم يركع فان
(1) في (أ): ” أذنيه “، وفي (ج) و (د): ” الاذنين “.
(2) في (ج): ” فلو “.
(3) في (ج): ” أو قرن بين السورتين “.
(4) في المطبوع و (أ): ” أو أوليي “.
(5) في (أ) و (د): ” أعاد القراءة “.