پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص271

والقصر (1)، وإن تخير.

د: المحبوس إذا نوى – مع غلبة الظن ببقاء الوقت – الاداء فبان الخروج أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهرالبقاء فالاقرب الاجزاء مع خروج الوقت.

ه‍: لو عزبت النية في الاثناء صحت صلاته.

و: لو أوقع الواجب من الافعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا.

الفصل الثالث: تكبيرة الاحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا (2)، وصورتها ” الله أكبر “، فلو عرف ” أكبر “، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه الى أي شئ كان، أو قرنه بمن كذلك، وان عمم كقوله: أكبر من كل شئ – وان كان هو المقصود – بطلت.

ويجب على الاعجمي التعلم مع سعة الوقت فان ضاق أحرم بلغته، والاخرس يعقد قلبه بمعناها مع الاشارة وتحريك اللسان.

ويتخير في تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل (3)، ولو كبر له ثالثا صحت.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولا القصر “.

(2) في المطبوع و (أ): ” أو سهوا “.

(3) في المطبوع: ” به ” بدل ” قبل “، وفي (أ): ” قبله “، وفي متن الايضاح: ” ان لم ينو الخروج به قبل ذلك “.