قواعدالاحکام-ج1-ص270
الى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وان (1) دخل فالاقرب البطلان.
ولو نوى ان يفعل المنافي لم يبطل إلا معه – على إشكال – ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها (2) أو به غير الصلاة وان كان ذكرا مندوبا، أما زيادة (3) على الواجب في (4) الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل (5) الى الفائتة، والى النافلة لناسي الجمعة والاذان، ولطالب (6) الجماعة.
فروع أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
ب: النوافل المسببة لابد في النية من التعرض بسببها (7) كالعيد المندوبة والاستسقاء.
ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام
(1) في (أ، ب، ج): ” فان “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: ” ببعضها “.
(3) في المطبوع و (ب): ” الزيادة “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” من “.
(5) في (أ) و (د): ” كنقل الحاضرة الى “.
(6) في المطبوع: ” وكطالب “.
(7) في (أ، ج، د): ” لسببها “.