قواعدالاحکام-ج1-ص269
ج: لو تجدد الخف (1) حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة، وبالعكس يقرأ في هويه، ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي الى الركوع، ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه ان يرتفع منحنيا الى حد الراكع.
د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز ان يصليها قاعدا – لكن الافضلالقيام – ثم احتساب ركعتين بركعة، وفي جواز الاضطجاع نظر ومعه الاقرب جواز الايماء للركوع والسجود (2).
الفصل الثاني: النية وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل.
وهي القصد الى إيقاع الصلاة المعينة – كالظهر مثلا أو غيرها – لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة الى الله، وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ.
ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة لشرط (3) العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لاهله.
وان يستديم القصد حكما الى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، ولو نوى في الاولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل البلوغ
(1) الخف: ضد الثقل، خف يخف خفا وخفة: صار خفيفا.
/ لسان العرب: مادة ” خفف “.
(2) ليس في (أ): ” والسجود “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بشرط “.