پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص268

الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما.

ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فان تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا، ويقعد كيف شاء لكن الافضل التربع (1) قارئا، وثني (2) الرجلين راكعا، والتورك متشهدا.

ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الايمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد، فان عجز صلى مستلقيا بجعل (3) وجهه وباطن رجليه الى القبلة، ويكبر ناويا ويقرأ ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما (4) ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما، ويجري الافعال على قلبه والاذكار على لسانه فان عجز أخطرها بالبال، والاعمى أو وجع العين يكتفي بالاذكار.

ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر الى موضع سجوده.

فروعأ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع، إضطجع وان قدر على القيام للضرورة.

ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه الى الطرفين، وكذا المراتب بينهما.

(1) في المطبوع و (أ) و (ج): ” التربيع “.

(2) في المطبوع و (د): ” ويثني “.

(3) في (ج): ” ويجعل “، وفي (د): يجعل “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وسجوده الاول بتغميضهما “.