پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص267

المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول: الاول: القيام وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلتصلاته.

وحده الانتصاب مع الاقلال، فان عجز عن الاقلال انتصب معتمدا على شئ، فان عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو الى حد الراكع، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة – إلا على رواية – (1).

ولو قدر على القيام بعض (2) الصلاة وجب بقدر مكنته، ولو عجز عن

(1) هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ” سألته عن الرجل هو يصلح له ان يستند الى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس “.

/ وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701.

/ من لا يحضره الفقيه: ب 50 في صلاة المريض و.

ح 1045 ج 1 ص 364.

/ تهذيب الاحكام: ب 15 في كيفية الصلاة و.

ح 1339 ج 1 ص 326.

/ قرب الاسناد: ص 94.

/ مسائل علي بن جعفر: 235 / 547 و 634 و 1642.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” في بعض “.