قواعدالاحکام-ج1-ص266
خطوة (1) أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما (2) بسكتة أو خطوة 3)، ورفع الصوت به ان كان ذكرا، وهذه في الاقامة آكد.
ويكره الترجيع لغير (4) الاشعار، والكلام في خلالهما.
ويحرم التثويب.
المطلب الرابع: في الاحكام يستحب الحكاية، وقول ما يتركه المؤذن.
ويجتزئ الامام بأذان المنفرد لو سمعه.
والمحدث في أثناء الاذان أو الاقامة (5) يبني، والافضل إعادة الاقامة، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الاقامة إلا أن يتكلم.
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فان خشي فوات (6) الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و ” قد قامت الصلاة “.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والكلام بعد ” قد قامت الصلاة ” بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة.
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا، وإلا فلا.
والاقامة أفضل من التأذين، والمتعمد لترك الاذان والاقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل (7) بالعكس.
(1) ليس في (ج) و (د): ” أو سجدة “، وفي (ج): ” بجلسة أو سكتة “، وفي المطبوع: ” أوسجدة “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” بينهما “.
(3) في (أ): ” بخطوة أو سكتة “.
(4) في المطبوع والنسخ: ” بغير “.
(5) في النسخ: ” والاقامة ” (6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (أ، ج، د): ” فوت “.
(7) القائل: هو الشيخ في النهاية: ص 65، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 209.