پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص265

متطهرا، قائما على علو.

وتحرم الاجرة عليه ويجوز الرزق (1) من بيت المال مع عدم المتطوع (2).

ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.

ولو تعددوا أذنوا جميعا، ولو اتسع الوقت ترتبوا، ويكره التراسل، ولو تشاحوا قدم الاعلم، ومع التساوي القرعة.

ويعتد بأذان من ارتد بعده، وفي الاثناء يستأنف، ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف ويجوز البناء.

المطلب الثالث: في كيفيته الاذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع مرات، وكل واحد من الشهادة بالتوحيد، والرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل ثم التكبير، ثم التهليل، مرتان مرتان.

والاقامة كذلك، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه والتهليلفيسقط (3) مرة في آخرها، ويزيد ” قد قامت الصلاة ” مرتين بعد ” حلي على خير العمل “.

والترتيب شرط فيهما.

ويستحب الاستقبال، وترك الاعراب في الاواخر، والتأني في الاذان، والحدر في الاقامة، والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو

(1) في المطبوع و (ج): ” الرزق له “.

(2) في المطبوع و (ج): ” المطوع “، وفي (ب): ” التطوع “.

(3) في المطبوع و (ج): ” فيسقط منه مرتان، والتهليل يسقط منه مرة “، وفي (أ، ب، د): ” يسقط مرة “.