پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص264

الاول: المحل يستحب الاذان والاقامة في المفروضة اليومية خاصة (1) أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط ان تسر، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب.

ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن فيالمفروض (2) غير اليومية: ” الصلاة ” ثلاثا.

ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة، والقاضي إن أذن لاول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.

ويكره للجماعة الثانية الاذان والاقامة ان لم تتفرق الاولى وإلا استحبا، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.

ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.

المطلب الثاني: في المؤذن وشرطه الاسلام والعقل مطلقا والذكورة، إلا ان تؤذن المرأة لمثلها (3) أو للمحارم (4)، ويكتفي بأذان المميز.

ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا بصيرا بالاوقات، صيتا،

(1) ليس في المطبوع: ” خاصة “.

(2) في (ا) و (د): ” في المفروضة “، وفي (ج): ” في غير اليومية “.

(3) في المطبوع: ” لنفسها “.

(4) في (ج): ” وللمحارم “.