قواعدالاحکام-ج1-ص257
ولون البشرة، ولو (1) وجد ساتر أحدهما (2) فالاولى القبول.
وبدن المرأة كله عورة يجب عليها (3) ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين، ويجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية والامة فان أعتقت في الاثناء وجب الستر فان افتقرت الى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف.
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا.
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.
ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.
خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف، ويستحب في العربية (4).
ويكره الصلاة في الثياب السود – عدا العمامة والخف -، وفي الرقيق – فانحكى لم يجز -، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة – فان منعا القراءة حرما -، والقبا المشدود – في غير الحرب -، وترك التحنك (5)، وترك
(1) في (أ): ” فلو “.
(2) في (ج): ” ساترا لاحدهما “.
(3) في (أ) و (ج): ” ويجب “.
(4) في (ج): ” في النعل العربية “.
(5) في (أ): ” التحنيك “، وفي (ج): ” الحنك “.