پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص256

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج – كالسدا أو اللحمة (1) – وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه، والافتراش له (2)، والكف (3) به.

ويشترط في الثوب أمران: الملك أو حكمه، فلو (4) صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وان جهل الحكم، والاقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره (5) به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.

والطهارة – وقد سبق -.

المطلب الثاني: في ستر العورة وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت (6) سواء كان منفردا أو لا.

وعورة الرجل: قبله ودبره خاصة، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأقل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر

(1) السدي من الثوب: ما يمد طولا في النسيج.

/ المعجم الوسيط: ج 1 ص 424.

اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى.

/ المعجم الوسيط: ج 2 ص 819.

(2) ليس في (أ): ” له “.

(3) كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا.

/ المعجم الوسيط: ج 2 ص 792.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولو “.

(5) في (ج): ” غير الثوب “.

(6) في (أ): ” بطلت صلاته “، وفي (ب): ” بطل “.