پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص255

مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو الممتزج بالابريسم، لا وبر الارانب والثعالب (1) وفي السنجاب (2) قولان (3).

وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه – وان كان ميتة – مع الجز أو غسل (4) موضع الاتصال.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وان كان من (5) مأكول اللحم دبغ أولا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي ودبغ ولا في شعره (6) ولا في صوفهوريشه، وهل يفتقر استعمال جلده – في غير الصلاة – مع التذكية الى الدبغ؟ فيه قولان (7).

(1) في (أ) والمطبوع: ” الثعالب والارانب “.

(2) في (أ): ” وفي فرو السنجاب “.

(3) من القائلين بالجواز: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 69، وابن حمزة في الوسيلة: ص 367 في احكام الملبوسات من كتاب المباحات، وهو اختيار المصنف في الارشاد: ج 1 ص 246.

ومن القائلين بعدم الجواز: الشيخ في النهاية: ص 587 كتاب الصيد والذبائح، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 262، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 1 ص 375.

(4) في (أ) و (ج): ” أو مع غسل “.

(5) في (أ) و (د): ” وإن كان مأكول اللحم “.

(6) في (أ): ” ولا جلد.

ولا شعره “.

(7) ليس في (أ) و (ب): ” فيه “.

ممن قال بأنه يفتقر: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والسيد المرتضى في المصباح، كما نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 685 س 3 من كتاب الصيد وتوابعه.

وممن قال بأنه لا يفتقر: المحقق في الشرائع: ج 1 ص 68، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 65 س 10.