پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص254

ولو فقد المقلد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات الى أربع جهات، فان ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي (1) بها.

فروع أ: لو رجع الاعمى الى رأيه – مع وجود المبصر – لامارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وان أصاب.

ب: لو صلى بالظن أو بضيق (2) الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ ان كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.

ه‍: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالاخر، بل تحل له ذبيحته، ويجزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق (3) أحدهما، ويقلد العامي والاعمى الاعلم منهما.

الفصل الرابع: في اللباس وفيه مطلبان: الاول: في جنسه إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه

(1) في (أ) و (د): ” أو المأتي بها “.

(2) في (أ): ” أو ضيق “، وفي (ج) و (د): ” أو لضيق “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” اتفقا “، وفي (أ): ” اتفقا أو سبقت “.