قواعدالاحکام-ج1-ص253
الفريضة على بعير معقول أو ارجوحة معلقة بالحبال نظر.
ويجوز في السفينة السائرة والواقفة، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وان انحرفت (1) الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف (2) وغيره.
ولو اضطر في الفريضة والدابة الى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، وان كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنك، وكذا لا يبطل (3)لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، والماشي كالراكب.
ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد (4)، والدابة الصائلة، والمتردية.
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فان جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة، والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن، والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.
ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والاعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير (5) العلم والظن قلد كالاعمى – مع احتمال تعدد الصلاة -، ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.
(1) في المطبوع: ” تحرفت “.
(2) راكب التعاسيف: وهو الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر اخرى.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” لا تبطل “.
(4) في (ج) والمطبوع: ” كالمطاردة “.
(5) في المطبوع و (أ، ج): ” المبصر “.