قواعدالاحکام-ج1-ص252
العينين، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، والجنوب (1) على مرجع الكتف اليمنى.
(2) يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، وفي الندب قولان (3)،وعند الذبح، والميت في أحواله السابقة (4).
ويستحب للجلوس، للقضاء، وللدعاء (5).
ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وان تمكن من استيفاء الافعال – على إشكال -، ولا صلاة جنازة (6) لان الركن الاظهر فيها القيام، وفي صحة
(1) ” الصبا ” و ” الشمال ” و ” الجنوب “: أسماء لرياح أربع، رابعتها ” الدبور “، ومحل هبوب كل منها: فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال، والشمال: محلها من الجدي الى مغرب الشمس في الاعتدال، والدبور: من سهيل الى المغرب، والجنوب: من مطلع الشمس إليه.
/ مجمع البحرين: مادة ” صبا ” و ” جنب ” و ” ريح و ” دبر ” و ” شمل “.
(2) في بعض النسخ المطبوعة ” في المستقبل له “.
(3) القول الاول: وجوب الاستقبال في النافلة: وممن قال به ابن ابي عقيل، كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 79 س 4 و 11، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 64، والشيخ في النهاية: ص 62.
القول الثاني: عدم الوجوب:وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: ص 86، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 67، وهو اختيار المصنف في الارشاد: ج 1 ص 244.
(4) وهي حالات: ” الاحتضار ” – على القول بوجوبه -: مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الاموات، و ” الصلاة عليه “: مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه، و ” الدفن “: مضى في الفصل الرابع في الدفن.
(5) في (أ) و (د): ” للجلوس، للقضاء والدعاء “، وفي المطبوع: ” الجلوس للقضاء والدعاء.
(6) في (أ، ج، د): ” الجنازة “.