قواعدالاحکام-ج1-ص250
بعد فراغه صح (1) العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن (2) خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الاهمال ويستحب (3) لو قصر، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الاداء.
و: لو بلغ الصبي في الاثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقتركعة (4)، والا تم (5) ندبا.
وهي الكعبة للمشاهد وحكمه (6)، وجهتها لمن بعد، والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا (7) ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، ولو انهدمت الجدران (والعياذ بالله) إستقبل الجهة، والمصلي على
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” صحت “.
(2) في (ج) و (د): ” فان “.
(3) في (أ) و (د): ” واستحب “.
(4) ليس في (د): ” من الوقت “، وفي المطبوع و (أ، ج، د): ” من الوقت مقدار ركعة “.
(5) في المطبوع والنسخ: ” أتم “.
(6) في (أ، ب، ج): ” أو حكمه “.
(7) في (أ): ” يستقبل أي جدرانها شاء “.