پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص249

ويستحب تعجيل قضاء فائت (1) النافلة، فيقضى (2) نافلة النهار ليلا وبالعكس.

فروع أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا (3)، فلو أخر حتى مضى إمكان الاداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي، ولو ظن التضيق (4) عصى لو أخر (5)، ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالاداء باق.

ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر الى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، ولو ظن ضيق الوقف خفف (6) القراءة واقتصر على الحمد، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤها لهما أفضل.

ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.

د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر (7)، فان ذكر

(1) في المطبوع: ” فائتة “.

(2) في (ب): ” ويقضي “، وفي المطبوع و (أ، ج، د): ” فتقضى “.

(3) في المطبوع و (أ وج): ” وجوبا موسعا “.

(4) في المطبوع: ” التضييق “.

(5) في (أ): ” أخره “.

(6) في (ب) والمطبوع: ” خففت “.

(7) في (أ): ” مع الامكان “.