پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص248

وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فان تأخيرهما الى المزدلفة أفضل ولو تربع (1) الليل، والعشاء يستحب تأخيرها الى ذهاب الشفق، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.

ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فأن ظن الدخول – ولا طريق الى العلم – صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم.

ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع – على رأي -، ولو أمهل (2) حينئذ قضى.

ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب (3) العصر خاصة، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان، وهل الاربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.

وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقه (4) عدل معه الامكان وإلا استأنف.

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها وقيامها الى أن تزول – إلى يوم الجمعة -، وبعد صلاتي الصبح والعصر، إلا ماله سبب.

(1) في (أ): ” بربع “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أهمل “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وجبت “.

(4) في (أ): ” سابقة في أثناء لاحقة “.