قواعدالاحکام-ج1-ص247
وللاجزاء الى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق الى أن يظهر (1) الحمرة المشرقية، وللاجزاء الى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال الى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر الى أربعة، ونافلة المغرب بعدها الى ذهاب الشفق، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الفجر بعد الفجر الاول الى طلوع الحمرة المشرقية، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
وتقضى (2) فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة (3).
المطلب الثاني: في الاحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر (4) أدائها، ثم تشترك مع العصر الى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر، ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء الى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص (5) بها.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” تظهر “.
(2) في المطبوع و (أ، ب، ج): ويقضى(3) ليس في (أ) و (ب): ” الفريضة “.
(4) في المطبوع و (أ): ” بمقدار “، وفي (ج): ” مقدار “.
(5) في (أ) و (ج) و (د): ” فتختص “.