پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص246

تعدان بركعة واحدة (1) بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، عدا الوتر وصلاة الاعرابي.

الفصل الثاني: في أوقاتها وفيه مطلبان: الاول: في تعيينها لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، وآخر (2) هو وقت الاجزاء.

فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق الى أن يصير ظل كل شئ مثله، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الاول – على رأي -، وللاجزاء الى أن يبقى للغروب مقدارثمان ركعات.

وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر الى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وللاجزاء الى أن يبقى للغروب (3) مقدار أربع.

وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس – المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية – الى ان يذهب الشفق، وللاجزاء الى أن يبقى لاجزاء العشاء مقدار ثلاث.

وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب الى ثلث الليل،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” واحدة “.

(2) في (ج): ” والاخر “.

(3) في (ب): ” الى الغروب “.