پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص240

ويتيمم للخسوف بالخسوف، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللفائتة بذكرها، ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال.

ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز.

ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.

ويستباح به كلما يستباح بالمائية، وينقضه نواقضها، والتمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل فان عدم استأنف، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الاحرام استمر وهل له العدول الى النفل؟ الاقرب ذلك، ولو كان في نافلة استمر ندبا فان فقد بعده ففي النقض نظر.

وفي تنزل (1) الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فان أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.

ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.

ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، وييمم الميت ويتيمم المحدث، ولو انتهوا الى ماء مباح واستووا في اثبات اليد فالملك لهم،

واختاره المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 140 س 18، وكذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 22 س2 – وجوب مراعاة التضيق مطلقا: قال به ابن أبي عقيل، كما نقل عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمفيد في المقنعة: ص 61، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 31، والشيخ في النهاية: ص 47.

3 – التفصيل: ذهب إليه إبن الجنيد، نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمحقق في المعتبر: ج 1 ص 383 وهو اختيار المصنف هنا وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 ونهاية الاحكام: ج 1 ص 216.

(1) في المطبوع: ” تنزيل “.