قواعدالاحکام-ج1-ص239
الانف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الايمن من الزند الى أطراف الاصابع مستوعبا، ثم الايسر كذلك، ولو نكس استأنف على (1) ما يحصل معه الترتيب.
ولو (2) أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان، ويتكرر التيمم لو اجتمعا.
ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.
ولابد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.
ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، ويجوز مع العجز.
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، ولو نقله من سائرأعضائه جاز، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.
وينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع: في الاحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت – إجماعا -، ويجوز مع التضيق، وفي السعة خلاف (3)، أقر به الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في النسخ: ” على “.
(2) في المطبوع: ” فلو “.
(3) الاقوال في المسألة ثلاثة: 1 – الجواز مع السعة مطلقا: وهو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهية): ص 49، س 16، وكذا في الامالي: المجلس الثالث والتسعون في دين الامامية ص 515 ولم يذكر التأخير فيهما،