قواعدالاحکام-ج1-ص238
– كالاشنان (1) والدقيق -، ولا بالوحل، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع (2) منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.
ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل، والاعفر، والاسود، والابيض، والاحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والشوي، والاجر، والحجر.
ويكره السبخ، والرمل.
ويستحب من العوالي.
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.
ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقد التراب.
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالاقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
الفصل الثالث: في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث – فيبطل معه -، والتقرب، وايقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الارض ثم مسح (3) الجبهة بهما من القصاص الى طرف
(1) الاشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الارض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والايدي.
/ المعجم الوسيط: ج 1 ص 19 باب الهمزة.
(2) في (أ): ” ولا بالنجس ولا بالممتزج بما يمنع “.
(3) في (أ) و (ج) و (د): ” يمسح “.