قواعدالاحکام-ج1-ص237
الثاني: الخوف على النفس أو المال، من لص أو سبع أو عطش (1) في الحال، أو توقعه في المآل – أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين، سواء استند في معرفة ذلك الى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا.
ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.
الثالث: عدم الوصلة، بأن يكون في بئر ولا آلة معه.
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وان قصر عن ثمن المثل، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الالة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو اعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الالة.
ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فان تعذر تيمم ولا يغسل بعض الاعضاء.
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما، فان خالف ففي الاجزاء نظر.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به ويشترط كونه أرضا – إما ترابا أو حجرا أو مدرا -، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.
فلا يجوز التيمم بالمعادن، ولا الرماد، ولا النبات المنسحق
(1) في (أ): ” من سبع أو لص أو خوف عطش “.