قواعدالاحکام-ج1-ص233
والمستحب وضع الجنازة على الارض عند الوصول الى القبر، وأخذ الرجل من عند رجلي القبر، والمرأة مما يلي القبلة، وإنزاله في ثلاث دفعات، وسبق رأسه، والمرأة عرضا، وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره، وكونه أجنبيا – إلا المرأة -، والدعاء عند إنزاله، وحفر القبر قامة أو الى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه، وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه، وتلقينه، والدعاء له، وشرج اللبن، والخروج من قبل رجلي القبر، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الاكف مسترجعين، ورفع القبر أربع اصابع، وتربيعه، وصب الماء عليه من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه، ووضع اليد عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة بأرفع صوته، والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده.
الفصل الخامس: في اللواحقراكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء – بعد غسله والصلاة عليه – ثم يلقى في البحر.
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم ويستدبر بها القبلة.
ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة (1)، وإهالة ذي الرحم، وتجصيص القبور وتجديدها، والمقام عندها، والتظليل عليها، ودفن ميتين في قبر (2)، والنقل إلا الى أحد المشاهد، والاستاذ الى القبر، والمشي عليه.
(1) في (أ): ” من غير ضرورة ” والمطبوع: ” لغير الضرورة “.
(2) في (ج) والمطبوع: ” قبر واحد