قواعدالاحکام-ج1-ص232
عليه أولا.
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.
ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة، – على رأي -، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.
والمسبوق يكبر مع الامام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق الامام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الامام.
وإذا تعددت الجنائز تخير الامام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الاتمام واستئناف الصلاة على الثانية، وبين الابطال والاستئناف عليهما، والافضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الابعد (1) عند ورك الاقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الامام عند (2) وسط الصف.
الفصل الرابع: في الدفن والواجب فيه – على الكفاية – شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الايمن.
(1) في المطبوع: ” رأس الميت الابعد “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” عند “.