پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص231

ست (1) اخر الى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل.

والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.

المطلب الرابع: في كيفيتها ويجب فيها القيام، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الاولى، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا، ولعنه ان كان منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين ان كان منهم وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه ان جهله، وان يجعله له ولابويه فرطا ان كان طفلا.

ويستحب الجماعة، ورفع يديه في (2) التكبيرات، ووقوفه حتى ترفع الجنازة.

ولا قراءة فيها ولا تسليم.

ويكره تكرارها على الواحدة (3).

المطلب الخامس: في الاحكامكل الاوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت أحد الخمسة (4)، إلا عند تضيق (5) الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي

(1) في (أ، ج، د): ” ست سنين “.

(2) في (أ) و (د): ” مع التكبيرات “.

(3) في المطبوع: ” على الجنازة الواحدة “.

(4) في (أ): ” وان كانت إحدى الخمس ” (5) في المطبوع بعض النسخ: ” تضييق “.