پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص230

المطلب الثالث: في مقدماتها يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ومشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وتربيعها، والبدأة بمقدم السرير الايمن ثم يدور من ورائها الى الايسر، وقول المشاهد للجنازة: ” الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ” (1)، وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء.

ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة، فان لم يكن له كفن طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن، ثم يقف الامام (2) وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع.

ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة وجعل الرجل مما يلي الامام – ان اتفقا – يحاذي بصدرها (3) وسطه، فان كان عبدا وسط بينهما،فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فان كان معهم (4) صبي له أقل من

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 830، عن الكافي: باب القول عند رؤية الجنازة ح 1 ج 3 ص 167، وعن من لا يحضره الفقيه: باب التعزية والجزع.

ح 525 ج 1 ص 177 مرسلا، وعن تهذيب الاحكام: ب 23 في تلقين المحتضرين ح 117 ج 1 ص 452، عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: “.

“.

وكذا في وسائل الشيعة: ح 3 ص 131، عن الكافي: ح 2، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا رأى جنازة قال: “.

“.

” السواد “: يحتمل ان يراد به الشخص، وان يراد به عامة الناس، و ” المخترم “: الهالك، والمعنى: الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين.

/ مجمع البحرين: مادة ” سود “.

(2) في (أ) ” ثم يقف وراء الجنازة “.

(3) في (أ): ” يحاذي صدرها وسطه “.

(4) في (أ): ” فان جامعهم صبي “.