قواعدالاحکام-ج1-ص229
إبن ست سنين ممن له حكم الاسلام سواء الذكر والانثى والحر والعبد.
ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ان ولد حيا، ولا صلاة لو سقط ميتا وان ولجته الروح.
والصدر كالميت، والشهيد كغيره.
ولا يصلى على الابعاض غير الصدر وإن علم الموت، ولا على الغائب.
ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وافرد المسلمونبالنية.
المطلب الثاني: في المصلي والاولى بها هو الاولى بالميراث فالابن أولى من الجد، والاخ من الابوين أولى من الاخ لاحدهما، والاب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الانثى، والحر أولى من العبد.
وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الامامة، وإلا قدم من يختاره (1).
ولو تعددوا قدم الافقه، فالاقرأ، فالاسن، فالاصبح، والفقيه العبد أولى من غيره الحر، ولو تساووا اقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف – وإن لم يستجمعها -، وإمام الاصل أولى من كل أحد، والهاشمي الجامع للشرائط أولى – إن قدمه الولي – وينبغي له تقديمه.
وتقف العراة في صف الامام، وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عن الامام في صف وان اتحد، وتقف النساء خلف الرجال، وينفرد (2) الحائض بصف خارج.
(1) في (أ، ب، د): ” يختار “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتنفرد “.