قواعدالاحکام-ج1-ص228
تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا يلحق (1) المعتدة ولا المعتكف به.
وكفن المرأة الوجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة.
وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل (3)، المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث.
ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال ان كان، وكذا الماء والكافور والسدر (4) وغيره.
ويجب طرح ما سقط من الميت – من شعره أو لحمه – معه في الكفن.
الفصل الثالث: في الصلاة عليهومطالبه خمسة: الاول: الصلاة واجبة – على الكفاية – على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان
(1) في المطبوع: ” ولا تلحق “.
(2) في (ب): ” واجب “.
(3) في المطبوع، و (أ، ج، د): ” ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وكذا الماء والسدر والكافور “.