پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص227

دراهم، والادون درهم.

ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، والاقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، وأن يجعل بين إلييه (1) قطنا، وإن خاف خروج شئ (2) حشا دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه الى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة.

ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالازار.

ويستحب الحبرة فوق الازار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده منجانبه الايمن من ترقوته، والاخرى من الايسر بين القميص والازار، والتعميم محنكا (3) -: يلف وسط العمامة على رأسه، ويخرج طرفيها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره -، ونثر (4) الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص، وكتابة (5) اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الائمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام ان وجد فان فقد فبالاصبع – ويكره بالسواد – على الحبرة والقميص والازار والجريدتين، وخياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد، ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب اللفافة الايسر على الايمن وبالعكس.

ويكره بل الخيوط بالريق، والاكمام المبتدأة، وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره.

(1) في المطبوع: ” إليتيه “.

(2) في (ج) والمطبوع: ” خروج شئ منه “.

(3) في المطبوع: ” محتنكا “.

(4) في (أ) و (د): ” تنثر “، وفي (ج) والمطبوع: ” ينثر “.

(5) في (أ) والمطبوع: ” وكتبه اسمه “، وفي متن كشف اللثام: ” وكتابة اسمه “.