پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص225

– إشكال -، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد الغاسل.

ويستحب وضع الميت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، وفتق قميصه ونزعه من تحته، وتليين أصابعه برفق، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه، وتوضئته، والبدأة بشق الرأس (1) الايمن ثم الايسر، وتثليث كل غسلة في كل عضو، ومسح بطنه في الاوليينإلا الحامل والوقوف على الايمن، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن، وصب الماء في الحفيرة، ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

ويكره ركوبه، وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره.

فروع أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن، والاقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.

ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.

ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.

الفصل الثاني: في التكفين وفيه مطلبان:

(1) في (أ): ” رأسه “.