قواعدالاحکام-ج1-ص224
الكافرة، وكذا المرأة، وهل يجب أن تيمم (1) الميت مع عدم الغاسل؟ الاقرب الوجوب، وروي: (2) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.
ويكره أن يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
المطلب الثاني: في الكيفية ويجب أن يبدأ الغاسل بازالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته، ثم يغسله – ناويا – بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الاطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي (3).
ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة (4) على
(1) كذا في النسخة، والظاهر أنها ” ييمم ” بياء المضارعة لابتائها.
(2) كما في وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 709، وهي رواية المفضل بن عمر ” قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلك فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟، قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه (عليها) التيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟، قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها “.
الكافي: كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل المرأة و.
ح 13 ج 3 ص 159.
من لا يحضره الفقيه: باب المس من أحكام الاموات ح 435 ج 1 ص 156.
تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.
ح 1002 ج 1 ص 342.
الاستبصار: ب 118 في الرجل يموت في السفر و.
ح 705 ج 1 ص 200.
جامع احاديث الشيعة: ب 18 (في حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس) من أبواب غسل الميت ح 3794 ج 3 ص 199.
(3) في (أ) و (ب) والمطبوع: ” بالقراح على رأي، خ – ل “، وليس في (ج): ” على رأي “.
(4) في هامش النسخة عند كلمة ” مرة “: ” ثلاث – خ “، وليس (ب): ” مرة “.