پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص223

وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد، والرجال أولى من النساء.

ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة، وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.

ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الاجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، ولو كان (1) امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الاجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.

ولذي الرحم تغسيل (2) ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم.

ولكن من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الاجنبية مجردة، وكذا المرأة.

ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد المقتول بين يدي الامام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فان جرد كفن خاصة.

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا – على إشكال – والتكفين والتحنيط، ويجزئ.

ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه

(1) في (أ) والمطبوع: ” كانت “.

(2) في (أ): ” أن يغسل “.