قواعدالاحکام-ج1-ص222
وفي وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار قولان (1)، وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه (2) الى القبلة، بحيث لو جلس لكان مسقبلا.
ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.
الفصل الاول: في الغسل وفيه مطلبان: الاول: الفاعل والمحل يجب على كل مسلم – على الكفاية – تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وان كانسقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط إشكال.
(1) قول بالوجوب: قال به المفيد في المقنعة: ص 73، وظاهر كلام الشيخ في النهاية: ص 62 باب معرفة القبلة، وسلار الديلمى في المراسم: ص 47، وابن حمزة في الوسيلة: ص 62، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 53، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 36، وهو اختيار المصنف في إرشاد الاذهان: ج 1 ص 229.
وقول بالاستحباب: قال به الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 691 كتاب الجنائز م 466، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 158، والمفيد في الرسالة الغرية: نقله عنه المصنف في المختلف: ج 1 ص 42 س 4، والسيد المرتضى في المصباح: نقله عنه الفاضل الابي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، والمحقق الحلي: نقله عنه الفاضل الابي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، والمحقق في المعتبر: ج 1 ص 258، والفاضل الابي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:ص 48.
(2) في (أ): ” قدميه “.