پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص221

المقصد التاسع في غسل الاموات

وفيه خمسة فصول: مقدمة ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه.

ويستحب عيادته إلا في وجع العين، وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علته ترك وعياله، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الاطالة.

وتجب الوصية على كل من عليه حق.

ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت، وحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت الشهادتين، والاقرار بالنبي والائمة عليهم السلام (1)وكلمات الفرج، ونقله الى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، والاسراج إن مات ليلا، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه، ومد يديه الى جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع الى الامارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

(1) في (أ): ” صلى الله عليه وعليهم “.